منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٨٠

ورمي الجمار كله بالنهار، ولايكون بالليل. ويم النحر ليس هو من أيام التشريق.

وأيام الشتريق ثلاث أيام بعد يوم النحر، فمن أراد أن ينفر في اليوم الثاني، حتىغربت الشمس، فلا ينفر إلى اليوم الثالث بعد الوزال إذا رمي الجمار. فإن نفر بعد مغيب الشمس في اليوم الثاني، فعليه ثلاثة دما، وكل جمرة ترك رميها، فعليه دم. ومن تعجل في يومين فجائز ويدفن بقية الحصى في أصل العقبة.

فصل

قال أبو المؤثر رحمه الله: إذا صلى الإمام المكي بعرفات أو بمنى تماماً، فلايصلى خلفه، لأن المكي مسافر إلى عرفات، والعراقي مسافر إلى مكة، فمن صلىخلفه الصلاة في وقتها، فإن لميعدها حتىفات وقتها، فليعدها وعليه الكفارة، إلا أن يكون المكي قد رجع من منى إلى مكة فإذا ازدار ورجع من مكة إلى منى، وفأقام فيها يرمي الجمار، فإنه يصلي فيهاتماماً، لأن الذي بين مكة ومنى أقل من فرسخين.

وإن كان بين مكة ومنى فرسخان، فلرجع المكي إلى منى بعد الزيارة، فإننه يقصر الصلاة في منى. وقد قيل: إن بين مكة ومنى أربعة أميال، و هو أقل من فرسخين، وهو فرسخ وثلث.

وعرفة في حدود مكة أحد عشر ميلا، ومن منى خمسة أميال.