منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٨٢

ومن أدرك مع الإمام العصر، وقد صلى الظهر والعصر، فإنه يجزيه، ولكن للإمام أن يتطوع بينهما.

ومن أدرك مع الإمام العصر، وقد صلى الظهر والعصر، فإنه تجزيه، ومن شاء صلاهايومئذ مع الإمام ومن شاء صلى في منزله، والجمع يومئذ أفضل للجماعة.

وإن أدرك مع الإمام العصر ولم يصل الظهر، فهذا لا يجوز، وليصل الظهر ثم العصر بعد ذلك، وتعجيلها أفضل حتى يتعجل الموقف.

فإن أدرك مع الإمام بعض الظهر، فقام يقضي فلم يفرغ منها، حتىصلى الإمام العصر وفرغ منها.

فإذا أحرم الإمام لصلاة العصر، وقد بقى على هذا شيء من قضاء صلاة الظهر فقد انتقضت عليه صلاة الظهر، فليرجع ليقضي الظهر والعصر، بعد فراغ الإمام من صلاة لاصعر، وليجمع الصلاتين، فإنه أفضل.

ويروي عن أبي عبيدة رحمه الله أنه قال: كل من كان في عرفة مسافراً من مكة وغيرها، يصلي ركعتين، ويجمع في عرفة بإذن وإقامتين، لكل صلاة غقامة لأن عرفة أكثر من ستة أميال، وحدث بذلك أبو أيوب عن أبي عبيدة، عن جابر بن زيد رحمهم.

وحدث أبو أيوب عن بعض أصحابه: أنه حدثه عمر رضي الله عنه، ورفع الحديث إلى بعض الصحابة: أنه خرج من المدينة إلى قباء، فصلى ركعتين، حتىرجع إلى المدينة وقباء ستة أميال إلى المدينة.