الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٨٣وإن أحدث الإمام بعرفات، أمر رجلا يصلي مكانه، ويصلي الصلاتين جمعاص، لأن الإمام قدمه، وأحب أن إحداث أن يستأنف ولايبني علىما صلى إلى في الرعاف والفي إذا لم يتكلم.
وأما في في حدث البول والغائط، فأحب أن يستأنف، ويخطب الإمام قائماً، ولا يجهر بالقراءة في الظهر والعصر، ولكن يخفيها.
ولاينبغي له أن يخطب في عرفة قبل زوال الشمس، فإن فعل ذلك جاهلاً وصلي في الوقت، وقدم الخطبة قبل زوال الشمس، فلا بأس وقد أساء.
وإن صلي في يوم غيم وسحاب، ثم نظر بعد ذلك، فإذا هو قد صلى الظهر قبل الوقت والعصر العد الزال، فأحب أن بعيدهما.
ومن صلى مع الإمام العصر، ويحسب أنها الظهر، ولم يسأل أنها الظهر، فليصل الظهر والعصر، فإنه لا ينبغي أن يصل الظهر بعد العصر، ولا يجوز لأحد يؤم بهم إلا بإذن الإمام، إذا شغل الإمام بشاغل.
وإن فرغ الإمام من خطبته ثم أحدث، فأمر رجلا يصلي بهم، وهو لم يحضر الخطبة فإن ذلك جائز قياساً على صلاة الجمعة.
وإن صلى بهم مكي فأتم الصلاة، فاحب أنيعيدوا، لأنه قد أخطأ السنة، لأنه عليه صلاة المسافر ركعتان. والله أعلم وبه التوفيق.