الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٨٥فالصيام ثلاثة أيام إلى ستة أيام.
والصدقة ستةمساكين إلىعشرة مساكين.
والنسك شاة، فالذبح والإطعام بمكة، والصوم حيث كان أجزاه.
والإحصار من طريق اللغة، هو المنعم المحرم، وحبسه عنالعمل الذي فرضه الله عليه في إحرامه، ولم يقدر على الوصول إلى البيت الحرام منأجل مرض أوجرح أو كسر أو خوف عدو أو لدغ أو ذهاب. زاد: أو إضلال راحلة أو غير ذلك من العذر، فإنه يقيم مقامه على إحرامه، ويبعث بهديه أو ثمن الهدي فإذا نحر الهدي أحل من إحرامه.
وقال أهل العلم بلغة العرب: ما كان من مرض وذهاب نفقة قيل فيه: أحصر فهو مصحر، وما كان من شجر أو خشية عدو قليل فيه: حصر فهومحصور.
وإن أحصر الحاج ومعه هدي قد قلده، فإنه لا يجزي عنه، ولينحر آخر معه، لأن الأول قد كان وجب لله ووجب عليه. ويجب عليه للإحصار آخر.
وإن بعث المحصور بهديه، فهلك ولم يعلم، وحلق للموعهد، فهو حلال ويبعث بهدي غيره.
والذي لا يجد من يبعث معه الهدي فليصم، فإنه بمنزلة من لم يجد، وإن كان غنيا فيهدي بعد ذلك ما شاء.
وقيل: نزلت آية الرخصية قوله تعالى: " فمن كان منكم مريضاً أو به