الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٨٦أذى من رأسه ففدية من صيام أوصدقة أو نسك ". في كعب بن عجرة مر عليه النبي ص والهوام تناثر من أعلى رأسه. فقال له: أيؤذيك هذا يا كعب؟ قال: نعم. قال: فاحلق وافتد بنسك شاة، أوفأطعم ستة مساكين ثلاثة أصواع حنطة، أوصم ثلاثة أيام.
والأخبار تختلف في معنىهذا الحديث وألفاظه، فمن اصابه، وجع في رأسه وهو محرم، أو به أذى من هوام أو قمل فحلق وفدى كما ذكر الله وأمر رسوله.
وينبغي للمحصور أن يمسك عن الحلق بعد الأجل حتى لا يشك أنه ذبح عنه.
وإنن بعث بهديه فهلك، ولم يعلم أنه لم يحلق للموعد. فإنه حلال، ويبعثه بهدي معه.
والذي لا يجد هديا يصوم، منزلة من لم يجد وإن كان غنيا، فيهدي بعد ذلك ما شاء.
والمتمتع يصوم الثلاث في العشر، والسبع إذارجع، وإن صامهن في أهله أو مسكة أو في طريقه، جاز ذلك.
وقيل: تجب البدنة علىلذي يفوته الحج. وتجزيالشاةعنالمحصور.
وقال أبو سعيد رحمه الله: إن المحصور بعمرة إذا حيل بينه وبين البيت.