منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٨٧

وخاف أنلايصله بمعنى، وقد يئس من الوصول منه في حالة ذلك، أنه إنشاء أن ينتظر حتى يرسل معه من أرسل، ثم يخرج إلى البيت، يطوف ويسعى ويحل من إحرامه، وإن شاء بعث بدنة تنحر عنه، ويواعه صاحبه لوقت معروف.

وإن كان محرما بحجة، فلا يحل ولا يجوز أن ينحر عند هدية، إلا يوم النحر بمنزلة الحاجة، ويقيم على إحرامه إلى يوم النحر، ثم يحل.

وقول: يحل له كل شيء إلا مايحرم على أهل منى من النساء والصيد، حتى يطوف بالبيت.

وفي بعض القول: أنه ليس عليه ذلك، وأنه حلال، لأنه ممنوع من الطواف بالبيت.

0 وقال أبو سعيد رحمه الله: المحصور يبعث بهديه، فينحر عنه في الحرم، ويكون إحلاله في موضعه، إذاكان ممنوعا من البلوغ إلى البيت.

ومن استؤجر أن يحج عنميت، ثم أحصر، فعليه إتمام الحج، إذا كان لم يشترط على الأجير أن يحج في سنة معروفة، وعليه ما على المحصر في الحج، من أمر ما تقلد هو من