الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٨٨وإن شرطعليه الحج في سنة معروفة، فلا حصر فيها عن البلوغ إلى الحج: فقيل: له أجرها بلغ إليه من الطريق، وليس عليه حجة، ولا له فيما بقى، وعلى الموصي إتمام الحجة من حيث بلغ.
واختلف في المحصر إذا أحل ورجعغ فقول: عليه الحج من قابل. وقول إن شاء جاء بعبمرة،، وإن شاء جاء بحجة، وقول: لا قضاء عليه، إلا أن يكون لم يحج حجة الفريضة فيحجها، لا، ه قد عذر فلا يجب عليه إلا الحج الواجب إذا قدر عليه.
فصل
وعن ابن عباس في المحصور الذي يحبسه عن حجه أوعمرته كسر أو مرض أوعذر
" فما استيسر من الهدي ". ويقيم على احرامه في مكانه، وليعث إلىمكة ما تيسسر من الهدي: بعير أو بقرة أوشاة، أو ثمن الهدي، فيشتري من مكة، ويقيم على إحرامه، ولا يحلق رأسه، ويتقي كل شيء يتقيه المحرم، " حتى يبلغ الهدي محله " أي منحرة بمكة.
فإن كان محرما بحجة، فإذا كان يوم النح، نحر عنهالهدي بمكة، ويحل المحصر مكانه من إحرامه، وعليه الحج من قابل، وهو بمنزلة أهل منى، لا يقرب النساء وال الصيد.
وإن كان المحصور محرما بعمرة. جعل بينه وبينالذين يبعث معه الهدي أجلاً مسمى. فإذا بلغ الهدي مكة، نحره المبعوث معه في الحرم، يم يقدم، ويحل المحصر من إحرامه مكانه.