منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٩٥

ويحمل المريض بالمحفة، ويطاف به، ويسعى فإن لم يقدر، فعل عنه وليه رمي الجمار ولذبح.

وأما الطواف السعي فإذا صح طاف وسعى لعمرته وحجته.

وإن وجد المريض رجلا يرمي عنه، فهو أحب إلينا. وإن لم يجد جاز له أن ترمي عنه امرأته.

ومن أ؛ رم بالحج فحبسه عن الحج مرض، فلم يقم مكانه الذي مرض فيه محرماً أوليرجع إلى أهله، وليبعث لمكة بما ينحر عنه، إن أحب ذلك وهو محرم، حتى يكون يوم النحر عنه، إن أحب ذلك وهو حرم، حتى يكون يوم النحر.

فإذا علم أن أهل منى، قد نحروا أو ذبحوا هديهم، فقد حل له ما دون ذلك، إلا النساء والصيد، بمنزلة من كان حلق وذبح بمنى، فقد أوبجه عليه حجه من عام قابل.

وإن وقف المريض بعرفات، ورجا الخفة منالألم، إلا أنه يخاف فوت الحج تلك السنة، فجائز أن يقضي عنه وليه او رفيقه من مناسكه، إذا لم يقدر أن يحمل نفسه.

فإن حمل نفسه وطاف وركع قائما أو قاعدا أو نائما، وإن لم يقدر كبر خمسا وإن حمل على دابة في السعي فأراد حثها على حرك الدابة بما يمسكنه.

وترمي عنه الجمار وهو محمول، إذا لم يقدر أن يرمي، وإن جهل أصحابه ذلك ولم يرموا عنه، فعليه تسعة دماء، لكل يوم ثلاث، وعليه لجمرة العقبة دم.