الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٩٦والزمن الذي لا يقدر على الركوب ولا على المشي. فقول: يحج عنه، فإن استطاع من بعد، فعليه الحج.
وقول: إذا أقام مريضاً حتى أدى عنه الحج، فقد أجزاه.
وقول: إنه مادام حيا، فلا يجوز أن يحج عنه غيره، إلا ما قد ذكرنا، من جواز ما يجوز ما يجوز أن يقضيه عنه غيره من المناسك. والله أعلم.
فصل
ومن أغمى عليه وهو ييريد البيت، فقيل: يهدي عنه أصحابه، وقول: لا يجزيه حتىيفعل هو ذلك.
ومن وقف بعرفة واحتجز، أو أغمى عليه حتى ذهبت أيام المناسك، فحجه تام ولا يخرجون به من مكة حتى يزور البيت.
وقال الربيع: من أم البيت فأغمى عليه، فأهل عنه أصحابه بالحج، ثم وقفوا به المناسك كلها أنه يجزيه عن حجة الإسلام، إن عافاه الله.
ومن وقف بعرفة وهو سكران، فلا إعادة عليه.
وأما المجنون والمعتوه، فإن وقفا على تلك الحال، فلا حج لهما.
وإن أفاق المجنون، ووقف بعرفة فحجه تام.
فصل
ومن أحرم بالحج وهو مسلم، ثم ارتد، ثم رجع إلى الإسلام، فإنه يكون على إحرامه.