منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٩٧

وإن حج المسلم حجة الإسلام، ثم ارتد بعد ذلك، ثم رجع إلى الإسلام بعد ارتداده، فقد أجزته الحجة الأولى.

وإن ارتد قبل غروب الشمس، لم ينفعه وقوفه بعرفة، ولو ارتد بعد غروبها كان فيه اختلاف.

ونقول: إنه إذا لم يطف بالبيت طواف الزيارة، فحجه غير تام والله أعلم. وبه التوفيق.

***