منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٩٨

القول التاسع والعشرون

في حج المرأة والصبي والعبد

وقيل: لا يجوز للمرأة الخروج إلى مكة ولا إلى غيرها، وليس معها ولي، إلا أن تكون لم تحج قط، ولاتقدر علىولي يخرج بها، فقد أجاز لها الفقهاء الخروج إلى الحج في جماعة ثقاب من المسلمين معهم نساء.

وإن كان معها مال، وليس لها ولي، لم يجب عليها الحج، إذا لم تقدر على الخروج إلا بولي، وتؤمر أن تطلب وليا، ويجب عليها أن توصي بالحج.

وإن كان للمرأة زوج، ولها مال بقيمة ألفي درهم أو ألف درهم وسبعمائة درهم ومتاع، ولا شيء لزوجها.

وإن لم يكن لها ذو محرم يحميها ويحملها، فلا حج عليها.

وإن كان لها محرم ولا مال لها فلا حج عليها أيضاً، حتى يجتمع لها المال ومن يسافر معها من زوج أو ذو رحم محرم.

وإن كان للمرأة مال، فلم تحج حتى ذهب مالها، وكان لها أولاد بلغ، ولهممال، فإنهم يؤمرون أنيحجوا بأمهم، ولا يجبرون على ذلك.

وإن كان أولادها صغاراً، فليس لها أن تحج من مالهم.

وإن كان لهامال نذهب ولم يبق لها إلا منزل تسكنه أو خادم يخدمها فإن تبيع خادمها وتحج.