الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٩٩واختلف في منع الرجل زوجته عنالخروج إلى الحج. فقول: له منعها عن الخروج لحج النفل دون الفرض.
وقول: له منعها عن النفل والفرض، ولا نحب أن لا يكون له منعها، لأنه لا يحب عليها طاعته في معصية الله.
فصل
وإحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه، إلا أن للمرأة أن تلبس الخف، ولا تلبس الحرير، ولا الطيب، ولا الحلي، ولا الزينة، ولا يكون في عنقها خيط قد عقدته إلا أخرجته، فإن تركت شيئاً من ذلك افتدت.
ويكره لها ا، تعقد شعرها، أوتعقد عليها خيطاً. وقيل: تستر وجهها بالمروحة أو شيء تجعله بينها وبين الرجل إذا رأتهم، منغير أن يمس ذلك الستر.
وروى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يمر بنا الراكب ونحن محرمات، فتسدل إحدانا الثوب على وجهها، من غير أن يمس الثوب وجهها.
ولا نلبس الحرمة الحرير، والقز، ولا الإبريسم، ولا الذهب، ولا الفضة ولا النقاب، ولا البرقع، ولا ثوبا مصبوغاً بورس ولازعفران ولا مشبع بالشوران إلا ما غسل وذهب عرفه، ولا الحلي ولا الخاتم يختلف فيه.
ولا يجوز للمرأة كشف رأسها مع الإمكان له. وتلبس والسراويل والخمار والمقنع والخفين والقفازين: وهو شيء يلبس في اليدين عن البرد، ويحمل عليه البازي.