منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٠٠

وليس على المرأة أن ترفع صوتها بالتلبية إلا بقدرما تسمع أذنيها، ولا تعقد خمارهاعلى رأسها، وإنما تغرزه غرزاً، وكذلك إن كان خراج أو جرح في الرجل والمرأة فلا يلوي عليه خرقة إنما يغرزه غرزاً، ولا يعقده عقداً.

وكذلك لا تعقد المرأة جلبابها على رأسها، ولا يعقد الرجل إزاره ولا طرفي ردائه، وإنما يغرز ذلك غرزاً.

ولا تحلق المرأة رأسها إلا أنتقصر منه قدر ما لا يثنيها.

وقال الوضاح: تقصر طول راجبة، وقيل: قدر أصبعين إلى ثلاثة. وقيل: إلى ثلث شعرها، والذي تقصره من شعرها يستحب لها أنتدفنه، وإن ألقته فلا بأس.

وإن كان بالمرأةحلي لا تستطيع نزعه إلا بكره، فإن أحرمت وهوعليها، فلتنزعه من ساعتها، وعليها دم، ولا تحرم حتى تخرج الحلي جميعاً حتى القرطين.

وروي عن أبي المهارج: أنه لم ير بلبس الحلي للمرأة بأسا، وأما وائل وغيره فرأوا عليها دما.

ولا تخضب المرأة وهي محرمة، ولا يخضب المحرم رأسها، ومن فعل ذلك فعليه دم.

والمرأة المحرمة إذاكان كابرها رجل، فوطئها وهي كارهة، فسد حجها، فيلزمها الحج من قابل، وعليها دم هدي.