الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٠١وغنقضت المرأة المناسك كلها، ونسيت طواف الزيارة، فجامعها زوجها وهو محل، ولا يعلم ذلك، فذكرت المرأة لما انتهت إلى بلدها، فإن أكرهها على ذلك وهو يعلم، فعليه نفقتها، وإن طاوعتها، فلا شيء عليه من نفقتها.
ولا حلق على النساء. ولاهرولة بين الصفا والمروة.
وليس على النساء رمل بين العلمين، ويؤمن أن يسرعن في المشي، حيث يرمل الرجال ويسعون.
وتلبس المرأة في إحرامها ثياب القطن والكتاب الصوف، ولا تكتحل المرأة المحرمة، إلا أن تشتكي عينها، بما يلائمها منصبر وأنزروت، أو أشباه ذلك مما لا طيب فيه، فإن الطيب يكره.
ويحرم على المحرمة ما يحرم على الحرم من الرجال، إلا أنهايجوز لهالبس السراويل والخفين، ولا تلبس القفازين كما ذكرنا.
وإن نسيت المرأة أو جهلت، فأحرمت وعليها حلي فإنه ينزع منها، ولا تدفع به إذاماتت.
وإن مست المحرمة طيباً، أو أكتحلت بكحل فيه طيب، فعليها.
وإن تبرقعتالمحرمة يوما أو ليلة، فعليها دم. وقيل: يوما وليلة. وإن تعمدت فعليها دم.
ويكره للمحرمة ان تشم ريحاناً وقيل: ليس هو من الطيب، ولا بأس به.