الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٠٢وإن قضت المرأة المناسك كلها ولم تقصر. فإن ذكرت ذلك وهي بمنى، لتفتد بشاة ولتقصر. وإن لم تذكر ذلك إلا بعد ما خرجت، فلتقصر حين تذكر، وعليها بدنة فغن لم تجد بدنة فشاة.
وإن قصت ظفرها بيدها، فلتطعم مسكينا أو نحو ذلك بمكة افضل. وإن أطعمته في غير مكة أجزى عنها.
وإن نسيت أن تقصر حتى بلغت قرنا أو ذات عرق، ثم لم تقصر حتى بلغت منزلها، فلو قصرت حين ذكرت، كان خيراً لها، فلتقصر، وتهدي بدنة إن قدرت، وإلا فشاة.
وإن لزم المرأة دم في حجها أو عمرتها، فلزوجها أن يأكل منه إن كان فقيراً، ولم تكن مفوضة له في مالها.
وأما إن لزم الزوج دم، فلا تأكل امرأته منه، لأن نفقتها عليه.
وإلم لم ترم المرأة جمرة أو جمرتين فياليوم الثاني من أيام منى، فذكرت ذلك في بقية أيام منى، فلتزم ما تركت في يومها ذلك لأن لأن نعليها قضاء ما نسيت. ولا ترم الجمار ليلا. وإن مضت أيام الرمي، فعليها بترك كل جمرة لم ترمها دم.
وإن أصاب المرأة مرض حبسها عن البيت، بعد ما أحرمت بشيء من الثياب التي كره لها لبسها، أوتداول بدواء فيه طيب، فتفعل كما يفعل الرجل، إذا أصاب مثل ذلك.
ولا يلبس المحرم ولا المحرمة شيئاص ينزع عنهما إذا ماتا.