منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٠٣

وإن ماتت امرأة بعد ما احرمت، فليقض عنها وليسها.

وإذا لم تقدر المرأة أن تصعد المروة، فلتقم في أصلها، والرجل والمرأة يصعدان المروة من أرادا.

والرجل والمرأة سواء في الأكل منالهدي والصدقة بها، وفي القران والإفراد.

وقال حاجب ومسلم، في امرأة طافت بثوب فيه جنابة، غلطاً منها في الثوب إن عليها هديا شاة.

وقال محبوب، وتعيد طوافها وسعيها في ثياب طاهرة.

ويستحب للنساء أن يطفن ليلاً، لأن النبي ص أمرهن بذلك، ولا رمل عليهن في السعي بين الصفا والمروة.

فصل

وأما الحائض فإنها إن لم تطهر، فإنها تحرم وتقيم على إحرامها، وينبغي لها أن لا تحرم إلا من الميقات.

وتفعل الحائض كما يفعل الحاج إلا الواف بالبيت، فلا تطوف حتى تطهر فإذا طهرت غسلت، وطافت طوافا واحدا لحجها وعمرتها، كذلك روى أن النبي ص قال لعائشة رضي الله عنها: طوافك يجزيك لحجك وعمرتك.