منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٠٤

وتؤمر الحائض والنفسان أن تغتسل إذا بلغت الميقات، وأرادت أن تحرم، لما روي أن النبي صى الله أمر أسماء بنت عميس، لما نفست بمحمد بن أبي بكر بذي الحليفة أن تغتسل وتستثقر ببثوب.

وتحرم من الميقات لأولحجها، وتحرم بالحج أيضاً، ويجزيها طواف واحد وقول عليها طوافان.

والسنة جاءت بأن طوافها يجزيها، ولا تدخل المسجد وإن وقفت بباب المسجد ودعت الله فحسن، وتفعل جميع ما يفعل الحاج، ومن جميع مناسك الحج كلها. وإن أحلت من ولمتطهر، فلا تخرج حتى تطوف لحجها وعمرتها ثم تخرج.

وإن حجت وزارت البيت، وقضت جميع المناسك وحاضت، فلا تخرج حتى تودع البيت لماروي أن النبي ص أمر الحائض أن لا تخرج حتى يكون آخر عهدها بالبيت.

وإن طهرت من المحيض وهي محرمة ن غسلت بالماء دون غيرها، ولا تقطع الشعر ولا تترك طواف الصدر، ولاطواف الوداع.

وإن خرجت إلى بلادها، ولم تطف طواف الوداع.

وإن خرجتإلى بلادها ولم تطف طواف الصدر، ولاطواف الوداع، فعيها دم تبعث به إلى مكة