الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٠٥وإن طاف طواف الزيارة، ثم حاضت قبل أن تركع فهيا ترجع إلى منى، وتفعل ما يفعله الناس فإذا طهرت فلتركع، وإننفر الناس فلا ترجع إلى بلادها. ويجوز للحائض السعي بين الصفا والمروة.
وأما امستحاضة فإنها تغسل، وتطوف بالبيت، وتركع، وتسعىبين الصفا والمروة، هي بمنزلة الطاهرة في جميع ما يجبعلى الحاج.
وما الحبى فإذا رأت الدم فإنها تصنع كما تصنع المستحاضة.
وأما النفسا فسبيلها سبيل الحائض، لا فرق بينهما في جميع ما ذكرنا من أحكام الحائض في أحكام الحج. وقد أجمع أصحابنا: أن الحائض والنفساء لا ينفرن حتى يطفن بالبيت طواف الزيارة وطواف الصدر وإن نفرق ولم يظفن طواف الوداع، فعليهن دم.
وروى بعض مخالفينا أن النبي ص رخص لهن أن ينفرن مع الناس، وإن لم يطمئن طواف الصدر.
وقال بعض أصحابنا: إن خافت الحائض والنفساء التخلف عن أصحابها، نسكت بشاة، وخرجت، ولم يعذروها عن ذلك. وقول النبي ص: لا ينفر أحد