منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٠٧

وإن أتاها الحيض وقد بقى عليها من الطواف شوط واحد أو شوطان فإنها تقطع طوافها، فإذا طهرت استأنفت وعند بعض العلماء: أنها تبني على طوافها.

وإن طافت سبعة أشواط طواف الزيارة، ثم حاضت قبل أن تصلي الركعتين فانصرفت إلى بلدها، فلما جاوزت الحرم طهرت فلها أن ترجع وتصلي الركعتين وفي الحرم، إن قدرت على الرجوع، وإن لم تقدر تصلي حيث شاءت، وعليها دم

وإن حاضت بعد أ، طافت بعض الطواف، فإن استأنفت بعد طهرها فهو أحب إلينا وإن بنت عليها أجزاها.

وقيل: إن بلغت الركن اليماني. أو ركن الحجر، بنت عليه إن شاءت وإن لم تبلغ أحدهما، ابتدأت من ركن الحجر.

وقال أبو سعيد رحمه الله في المرأة إذا حاضت قبل أن تطوف للزيارة، فإن قعدت إلى أن تطهر وتنسل وتطوف فلا شيء عليها.

وإن وطئها زوجها قبل أن تزور البيت فسد حجها، كنت قد خرجت أو قعدت.

وإنخرجت قبل أن تزدار البيت إلىبلدها، فعليها بدنة. قولو: دم، ولا يطأها زوجها حتىتزدار البيت، ومتى ازدارت من قابل أو قبل ذلك فلها ذلك ولا فساد عليها في حجها، ما لم يطاها زوجها.

وإن أحرمت المرأة ثم حاضت ثم طهرت، فلا تنقص ذوائها، إذا اغتسلت، وتدلكها دلكاً رفيقاً.