منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٠٨

وأما المرأة القارئة والمتعتة، إذا حاضت فلم تطهر فإنهاتقيم على إحرامها إلى أن تحرم بالحج، ولابد لها أن تحرم من الميقات في أول أمرها.

فإن اغتسلت فلا بأس، وتفعل كما تفعل المحرمة في كل شيء. إلا الطواف، فلا تدخل المسجد ولا تطوف به.

وإن وقفت بباب المسجد، وذكرت الله، ورغبت إليه، فحسن جميل. وتحرم بالحج وتغسل إن شاءت وتخرج إلى منى، وتقف بعرفة المزدلفة وترمي الجمار، وتقصر، وتفعل كما يفعل الحاج، حتى تحل مثلهم، إلا الطواف للزيارة والسعي.

فإذاطهرت طافت طوافا واحداً لحجها وعمرتها، وقد أجزي ذلك عنها ولا بدلها منذلك الطواف متى طهرت.

والحائض لا تحلم من إحرامها حتى تطوف طواف الزيارة.

وإن حاضت الحائض بعدما طافت للزيارة، قبل أن تركع، فلا تنفر حتى تطهر ثم تركع، وتسعى بين الصفا والمروة.

وإن طافت للوداع، ثم حاضت قبل أن تركع، فإنها تنفر، ومتى طهرت وغسلت، ركعت ركعتين، ولا شيء عليها في ذلك.

وإن قدمت بعمرة، فطافت ثم حاضت قبل أن تركع. قال عطاء: تسعى بيناصفا والمروة، وتخرج إلى مصرها، فإذاطهرت صلت الركعتين.