الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٠٩وقال الربيع: يستحب أن تركع في الحرم، فإن لمتقدر على ذلك، فلتركع حيث طهرت، وتهرق دماً.
والحائض لا تهل حتى تبلغ الميقات، وإنأهلت قبل الميقات، فقد وجب الإهلال عليها، ونحب أنلا تحرم حتى تبلغ الميقات.
والمحل إذا جرى ذكره على فرج زوجته المحرمة، أفسد ذلك حجدها، ولو لم يولج.
وإن ولدت المحرمة قبل أن تزور البيت، ووصف لها دواء، إن استعملته المرأة لم ترد دماً، فزارت ونفرت، وراجعها الدم في غير وقتها ووقت أمهاتها، فعليها أن ترجع فتزور البيت.
وإن أهلت امرأة بعمرة، فحاضت قبل أن تطوف بالبيت، فإذا أدركتها عرفة قبل أنتنفر مع الناس، فلتودع البيت من خارج، ولا تدخل المسجد ن وتنفر مع الناس.
وقال آخرون: إذا خرجت ولم تصبر حتى تطهر وتودع، فعليها شاة.
وإذا دخلت امرأة قارنة بحج وعمرة فطافت طوافين وسعيين، لحجها وعمرتها وهي حائض فلا يجزيها ذلك، وعليها إعادة طوافين وسعيين لحجها وعمرتها، وبعد أ، ترجع من عرفات.
ولو لم تكن طافت حين قدمت، طوافين وسعيين لأجزاهاا طواف واحد وسعي واحد، لحجها وعمرتها بعد يوم النحر.