الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣١٠وإن طافت امرأة بيالبيت، ثم أدركها الحيض، قبل أن تسعى بينالصفاوالمروة، فإنالسعي يجزيها وهي حائض.
وإن دخلتالمرأة الحائض البيت، فعليها دم، وقول لا شيء عليها، وتستغفر ربها، ولاينبغي للحائض أن تفرق بين الطواف والركعتين.
وإن حاضت قبل أن تركع، فإذا طهرت ركعت ركعتي الطواف ن ما لم تخرج من الحرم، فإن خرجت ولم تركع في الحرم، فعليها دم. ولا تفرق بين الركعتين والسعي.
وإن طهرت الحائض قبل وقتها، فإن تغسل وتصلي، وتطوف بالبيت، وتنفر إلى أهلها، ويكف عنها زوجها حتى تنقضي أيام حيضها.
وإن طافت طواف الوداع، ثم حاضت قبل أن تركع، فإن طهرت وغسلت وركعت، قب لأن يطأها زوجها، فلا بأس عليها. وإن وطئها قبل أن تركع فعليها دم.
وإذا لم تجد الحائض والجنب ماء، تميما وأحرما.
وإن أحرمت امرأة بعمرة، فلما دخلت مكة حاضت، ولم يمكنها الطواف بالبيت، فلماجاء وقت الحج يوم التروية، أحرمت وقضت حجها، وأجزاها طواف واخدوسعي واحد، لحجها وعمرتها إذا طهرت.