منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣١١

ومن كان عليه لزوجته صداق ألف درهم، أو أقل أو أكثر. فقالت لها:

حج بي وأنا أترك لك الألف، أو هي بدل خروجك بي إلى مكة أوبعنائك.

فإذاحج بها إلى بيت الله الحرام، ثبت عليها ماشرطت له على نفسها ن وغن تركت له صداقهاعلى ذلك، ففعل ثبتله على الشرط. والله أعلم. وبه التوفيق.

فصل

قال أبو سفيان: قال الربيع: إذا كانالصبي أو الصبية يدخلان مكة، فيحرمان ويفعلان ما يفعل البالغ، فقد أجزى عنهما حجة الإسلام.

وإن جنيا جناية فعلى الوالدين، أو من أمرهما بالإحرام الكافرة، فإذا قضى الصبي حجه، وهو يعقله أجزاه، وإن قدر أن يعيده بعد بلوغه، فهو أحسن.

وإن كان الصبي لا يحسن أن يقضي مناسكه، قضي عنه وليه، من طواف وسعي ورمي.

وقول: إذا حج الصبي في حال طفولته، والعبد في حال عبوديته، لم يجز ذلك عن الفرض، لانهما غير مخاطبين به في تلك الحال، ولا يسقط عنهما فرض الحج عند القدرة عليه.

وقال محمد بن محبوب رحمهما الله وغيره من الفقهاء: يجزي عنهما ذلك.

وإن أعتق العبد وقد جاوز الميقات، أحرم من مكانه، لأن الفرض لزمه هنالك وكذلك الصبي إذا بلغ.