منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣١٣

فأخذت بعضد صبي معها، فرفعته إليه. فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم. ولك أجر.

واختلف أصحابنا في سقوط فرض الحج عن الصبي، إذا حج قبل بلوغه، إذا بلغ الحلم،

والعبد والأمة لاحج عليهما، وإن حجا بأمر، ولا هما أجى عنهما ويؤمر أنيحجا إذا أعتقا، إن قدرا على ذلك، وإن أحدثا في حجهما فما لزمهما، فهو على سيدهما.

ومن أذن لعبده أن يحج، فأصاب العبد صيداً، فإن لاصيد يقوم ثم يكون على العبد الصيام.

وإن جامع العبد، فليتم حجته تلك بجميع مناسكها، وإن أعقت فعليه حجة مكانها.

وإن تطيب أو أصاب شيئاً يلزمه فيه دم. فذلك عليه في ماله إذا أعتق.

وإن حلق رأسه من أذى أو تداوى بدواء فيه طيب، فعليه الصيام، وكل شيء من ذلك واجب عليه الصيام فيه. فإن أطمم عنه مولاه، لم يجزه.

وإن أحصر فعلى مولاه أن يبعث عنه بهدى، فيحل به، وعليه إذا عتق حجة وعمرة.

وفي بعض القول: أنا السيد إذا أمر عبده بالإحرام، فما لزم العبد منشيء قل أو كثر، فهو على السيد.