الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣١٤ومن خرج بغلام له وأعتقه بعرفة، وهو محرم، أجزاه عن حجة الإسلام، وإن قدر حج أيضاً، وإن أعتق وهو محرم قبل يوم عرفة، ثم حجه، وعليه دم إذا كان إحرلامه من مكة، وقد دخلها مع مواليه بغي إحرام، إلا ان يرجع إلى المواقيت فيحرم.
وكذلك الصبي إذا بلغ بعد الميقات وقبل دخول الحرم، فإن عليهأنيرجع، وإلا فعليه دم.
وقال بعض أصحابنا: إن العبد إذا حج ثم عتق لم يجز عنه حة الإسلام، وعليه الحج إذا قدر بعد العتق.
وكذلك الصبي إذا حج قبل بلوغه، لما روى عن ابنعباس عن النبي ص أنه قال: أيما صبي حج، ولم يبلغ الحلم، فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى.
وقال بعضهم: إذا بلغ الصبي، او أعتق العبد ن قبل الوقوف بعرفة، قبل غروب الشمس: إنذلك يجزيهما.
وقال ابو المؤثر رحمه الله: إذا أعتق العبد وقد جاوز الميقات، أحرم من مقامه، لأن افرض لزمه هنالك. وكذلك الصبي إذا بلغ.
ولا يجوز أن يحج العبد عن حر مسلم، إلا أنلا يقدر على حر مسلم، فيجوز أن يحج عنه المملوك المسلم بإذن مولاه.
وقال أبو المؤثر: لا يحج العبد عن سيده ولا غيره. والمرأة أحب من العبد في هذا.