الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣١٥ولو حج العبد عن حر بإذن مولاه، لم أر في ذلك إعادة ولو وجد احر المسلم.
ومن وجواب الأزهر بن محمد جعفر، في رجل علم عبيده أبواب المناسك، وياخذ لهم الحجج منالناس، ويحج هو وعبيده، إنه لا ينبغي له ذلاك، ولايحج العبد عن رجل ولا امرأة.
وقد رأيت في بعض الآثار: أنه إذا لم يوجد حرا اكتفى بالعبد، والله أعلم بصحة ذلك. والله أعلم. وبه التوفيق.
***
٣٬٧٣٥ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.