منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣١٦

القول الثلاثون

في الحج عن الغير وما يجوز من ذلك وما لا يجوز

روى ابن عباس عن النبي ص، أنه قال: إن الله تعالى ليدخل بالحجة الواحدة الجنة ثلاثة: الحاج، المحجوج عنه، المنفذ لها إذا كانا مسلمين.

واختلف في حج الرجل عمن لا يتولاه، فأجاز ذلك بعض، وقالوا: لا يدعوا له وبعض لم يجز ذلك.

وقال هاشم رحمه الله: إذالم يدع له فقد خانه.

وأجاز الشافعي الحج عن الرج في الحياة، ولم يجز ذلك أو حنيفة في، فرض فلا ونفل، وأجاز الوصية بعد الموت، بها في فريضة أو نافلة.

ومن عقد الحج عنرجل مل يجز صرفه إلى غيره.

وإذا أخذ رجل من أهل نزوى حجة عن رجل، من أهل نخل، فتجزي ان يخرج بها من نزوى، لأن نزوى أبعد.

وإن خرج بحجة عن رجل ميت، ولم يشترط عليه شيئاً، وهو فقير، فأذهب دراهم الحجة، وضعف عن الذبيحة، وصام الأيامالتيتصام، وحلق ولم يذبح، فحجته تامة، إن شاء الله، وعليه شاة يذبحها ع صاحبه بمنى، وشاة أخرى لمتعته.