منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣١٧

وإن نذر رجل من أهل الجوف: أن يخرج إلى صحار أو إلى البصرة، وقد لزمته حجة الفريضة، فمضى من هناك إلى الحج، فعليه أن يجعل بقدرمؤنته وكرائه، من داره إلى ذلك الموضع في سبيل الحج، وحجة تام، لأنالحج وجب عيه من داره.

وعن ابن عباس أن النبي ص سمع رجلا يلي عن شبرمة فقال عليه السلام: ومن شبرمة؟ قال: أخ لي. فقال له: أحججت أنت؟ فقال: لا. قال: حج عننفسك ثم عن شبرمة.

وقيل: إن إحرامهلغيره يصح لنفسه، فيبطل لغيره.

ولا تحج المرأة عن الرجل، ويحج الرجل عن المرأة والرجل، وتحج المرأة عن المرأة.

ومن أراد الإحرام عن غيره فليقل: ليبك عن فلان بعمرةأوبحجة، تمامها وبلاغها عليك.

وإن كان قارنا قال: لبيك بعمرة وحجة عن فلان. وفي المواقيت يقول: اللهم تقبل من فلان إن كان من المؤمنين، وسائر أعمال الحج والدعاء فهو للحاج، وعن أبي معاوية: من أخذ حجة من قوم، وشرط عليهم إن أراد أن يعطيها