الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣١٨غيره بحج بها عن صاحبها، فله ذلك، إذا اشترط عليهم ورضوا بشرطه، وله أن يعطيها إذا بلغ المواقيت، ويحرم هو لنفسه، وتجزي عنه تلكالحجة التي حجها لنفسه.
وقيل: يعطي الذي أعطاه بقية ما بقى من الحجة، غير ما أذهب هو إلى ذلك الموضع.
ومن أحج رحلا منماله، فاجتزى المحجوج بتلك الدراهم لحجة الإسلام. ولو اصاب مالا بعد ذلك.
وقال محمد بن محبوب رحمها الله: إن كان لهعمل صالح توليته إذامات، ولم يحج غيرها.
ومن لزمه أن يحج رجلا من ماله حيث لزمه، فقد قالوا: إنها تجزيه، لأن الحجة للمحجوج لا لمن أحجه.
ولا تحج المرأة عن الرجال إلا أن تحج امرأتان عن رجل.
ويجوز أن تحج المرأة عن الرجال في المشي، إذا حلف بالمشي إلى بيت الله الحرام في شيء حنث فيه. فيجوز أن تحج المرأة عنه ن وإن حج الرجل عنالمرأة كان أفضل.
وتحج الأم عن ابنتها، والابنة عن أمها، أو ذو رحم عن رحمه.
وتحج المرأة عن الرجل في الكفارات.
ومن حج عنميت أوصى بحجة، فالعمرة، والحج جميعاً من الميت، إلا أن