الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣١٩يشترط علىمن أعطاه أن له العمرة، وإنما يحج عن صاحبهم حجا ولا أحب أن يحج عنه جمال، لأن الجال لابد أن يصحبه.
ومن حج ع رجل، فأحرم عن نفسه بالعمرة، فلما وصل مكة وأحل قيل له: ليس لك ذلك، إلا أن يكون اشترط، فإنه يرجع إلى ذات عرق، فيحرم منها عنالرجل، وليس فعله ذلك بشيء. ولا أحب لأحد أن يحج عمن لا يتولاه.
وقيل: يجوز أن يعطي حجة رجل من أهل الولاية رجلا لايعدل، ولا يطلع عليه بعمل سوء ولا تعطي جاهلا ظاهرا جهله ومعاصيه.
ويجوز للرجل ان يحج عمن لايعرف منه إلا خير، فإذا دعا له قال: اللهم إن كان فلان لك وليا، وعلمت منه خيرا فارحمه.
وإن أعطىرجلا يعرف منه المعاصي حجة وحج بها، فقد تمت عنالذي أوصى بها، إن شاء الله، ويجوز قبوله قوله: إنه أداها، وهذا إذا علم الذي أعطاه أنه قد أحرم من لميقات، وأما من لا يعلم منه خير ولا شر، فيقبل قوله مع يمينه: أنه حج.
والفقير الذي لا يجب عليه الحج، أجاز له أصحابنا أ، يحج عن غيره، غن كان قد وجب عليه الحج ولم يحج، لم يجز أن يحج عن غيره.
ومن حج عنغيره، ونسي اسم من هل الحجة عند إحرامه، فلا بأس عليه، ويدعو له في الشاهد كلها، والله أولى بالعذر.
وإن لم يذكره في شيء من المناسك كلها عمداً، فهو مسيء إلى البيت المحجوج