الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٢٠عنه وترك قول الفقهاء وظلم نفسه، لأنهم قالوا: من حج عن أخيه المسلم، فليذكر اسمه عند إحرامه، ويدعو له في المشاهد كلها.
وحفظ محمد بن محبوب عن موسى بن علي رحمهم الله: ان الذي يؤجر بحجة أو يسير إلى بلده بأجر، ثم يعود فيقول: إني قد حججت، وبلغت الموضع الذي استؤجرت له، إنه أمين مصدق، وليس عليه يمين.
قال محمد بن محبوب، رحمه الله: إلا أن يشترطوا عليه أن يسهد إذا أحرم وإذا وقف بعرفه، فعليه ماضمنبه.
وإن حج رجل عن رجل بأمر القاضي أوالوصي أو الولي، فلما انطلق الحاج تبين أن عليه الرجل المحجوج عنه دينيحيط بماله، واحتج على الحاج قبل أن يدخل في التلبية، فإنه يرجع ويأخذ مافضل في يده من النفقة.
وإن فرض على نفسه الحج ومضى، وقد احتج عليه فإنه تلزمه النفقة من يوم احتج عليه، والحج له.
وإن حج بأمرالقاضي او الوصي، ثم وحد على الرجل دينكثير فلا ضمان على أحدهما، وليس للغرماء إلا ما فضل.
ومن حج عن رجل ميت أوصى بحجة، فالعمرة والحج جميعاً عن الميت، إلا أن يشترط على من أعطاه أن له العمرة والحجة لصاحبهم، فإن فعل فإنه يرجع فيحرم من الميقات عن الرجل وليس فعله ذلك بشيء.
ومن أخذ حجتين فحج عن واحد، وأقام إلى الحول ليحج عن الآخر، فلا يجوز ذلك، وعليه أن يخرج من بلاد له الحجة.