الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٢١ومن أخذ حجة لرجل، ثم أصاب مالا قبل أن يحج له، فعليه أن يرد ما أخذ.
وما أصاب مالا بعد ما خرج من بلده فليخرج بحجة الرجل، ثم يرجع إلى بلده فيخرج بحجة نفسه.
وقول: عليه أن يحج عن نفسه قبل.
وعن أبي عبدالله رحمه الله، فيمن أوصى بحجة، وسمى دراهم معلومة، فأعطاها الوصي رجلا على أنله ما فضل من الحجة، وعليه ما نقص، فذلك جائز كما كان بينهما.
وإن لم يسم دراهم، فأعطى الوصي دراهم اتفقا عليها، على أنه ما فضل فللحاج، وما نقص فعليه، فجائز على ما تعاقدا عليه.
وإن مات الخارج، فعليهم أعنى الورثة، أن يخرجوا م مال الموصي، حتى يؤدوا حجته من ثلث ماله، فإذا جاوز الثلث فليس فعليهم بعد ذلك شيء.
وإذارجع الحاج وقال: إنه قد أصيب فذهب ما معه في بر أو بحر، فهو أمين ويستخلف.
وإن صرف الحاج الدراهم، واشترى بها متاعاً، فوقع عليه اللصوص، فأخذوا ما عنده، فهو غير ضامن للدراهسم.
وينبغي لمن أخذ حجة تامة أن لا يمشي ويركب إبله، ولا يضيق على نفسه في زاد ولا غيره.