منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٢٦

ومن مرض قبل الإحرام، فليس له ذلك، إلا أنيجعل له أصحاب الحجة.

وكذلك إن شغل عن المضي للحج ببعض الأسباب، فليعط الحجة منيحج بها، من ذلك الموضع عن الميت، وهوجائز.

والضرورة قول جائز أن يحج عن غيره، لأنه غير مخاطب بالحج في سنة دون سنة.

وقول: يجوز أن يحج عن غيره، إذا لم يجب عليه الحج. وهو قول الربيع وأبي يزيد الخوارزمي.

وأما الذي يحج عنه فيجزيه ذلك.

ويكره للمسلم أن يحج عن قومنا، وبعض رخص له إذا لم يجد حجة عنالمسلم، أنيحج عن رجل من قومنا، وهو رأي فقهائنا من أهل خراسان.

فصل

ومن أراد أن يأخذ حجة مضمونه، فيقول: قد أخذت هذه الحجة، على أ، أحج بها إلى بيتالله الحرام، واقفاً بهافي مواقيت الحج، بكذا وكذا ديناراً مضمونة إننقصت فعلي، إن زادت فعلي.

وأما الأمانة فيقول: قد اخذت هذه الحجة على أن أحج بها أمانة، على أنني فيها أمين، فإن زادت فلكم، وإن نقصت فعليكم.

وقال أبو الحسن رحمه الله: من أخذ حجته من رجل، فليس له أن يستأجر