منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٢٧

لها غيره يحج بها عنه، وليس هو كالذي يعمل بيده من أهل الصناعات، إلا أ، يتم له الورثة.

وإن فعل ولم يتم له الورثة، فعليه هو ا، يحج بالحجة التي أخذها، عليه للأجير الذي استأجره أجورته، وله ثواب ذلك إن شاء الله.

وإن أخذها على أن يستأجر لهم، فاستأجر بأقل مما أخذها.

فإن كان أعان الأجير بشيء مثل كراء أو زاد، أو بشيئ يدخله معه، وإنما أخذها على أنه هو الأجير، فالفضل له.

وإن لم يعن الأجير الثاني بشيء مما فضل، كان في سبيل الحج، لا للأجير ولا للورثة، هكذا عن أبي الحواري رحمه الله.

وقال في ضرورة أخذ حجة فخرج بها، ثم وجد مالاً في الطريق، فليس له أن يعطيهما غيره إلا برأيسهم، عليه رد ما أخذ، إلا أ، يشترط عليهم أن يعطيهاغيره، فله ذلك، ويحسب له من الكراء، وإلى ذلك الموضع.

وقول: إذا أتم الأجير الأول والوصي والروثة للأجير الأخير، أجزى ذلك.

وقال في رجل أخذ حجة لغيره، وخرج بها فلماصار حيث يحرم الناس، أحرم بعمرة. فلما سعى وطاف بالبيت، دخل العدو بمكة، قبل أن يحرم بحجة، فعليه إتمام الحجة.

فإذا اتفق هو وأصحاب الحجة، وعلى أنيحج بها م حيث وصل، فله ذلك. إن شاء خرج هو بنفسه، وإن شاء بعث من يستأجر له، من حيث وصل إلى أن يقضي هذه الحجة.