الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٣٠وغن قال الحاج بالحجة، إنه قد أدى الحجة عن فلان ابن فلان الذي أمره هذا أن يحج عنه بها، فقوله مقبول، وليس عليه بينة إلا أ، يشترطوا عليه أن يشهد على الإحرام والوقوف والمشاهد.
وقول: إ القول قوله مع يمينه. وقول: عليه البينة.
وعن أبي سعيد رحمه الله، فيمن أخذ حجة ليحج بها عن غيره، فنسى اسمه، قال: يحرم بالنية عنه ويجزيه ذلك فيما بينه وبين الله.
وأما في الحكم، فحتى يأتي بالبينة، فإن كان يعرف اسمه، فتركه وأحرم على النية، فذلك يجزيه عن حجية الفريضة، غن كان عليه شيء بعد ذلك، على قوله من يقول. ولو ترك بعض حقه أجزاه ذلك.
ومن خرج بحجة لغيره، ثم قعد في مكة حتى حج لنفسه، أجزاه ذلك، لأنه مخاطب بالحجح، من حيث يجب عليه ولا معنى لبلده.
وبعض يقول: إنه لا يجزيه الاحتيال في الحج، وحجه ذلك يخرج مخرج النفل.
ومن أخذ حجة بضمان فلزمه شيء من الكفارات، منقبل الصيد أو الشجر، أو تقديم نسك على نسك، فذلك عليه.
وإن أخذها بغي ضمان فما لزمه منذلك، فهو في ثلث مال الهالك الذي حج عنه.
وإن فعل ذلك على التعمد، فذلك عليه هو، إلا أن يفعله متعمداً، على ظن أنه يجوز له، فهو في ثلث مال الهالك.