الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٣١وم خرج بحجة لغيره بالأجرة، ثم رجع من الطريق، قبل أ يؤديها، فعليه رد الدراهم كلها، وليس له عناء.
وإن هورجع وحج من قابل، ولم يكن للحجة مدة تفوق، فقد أدى ما استؤجر عليه.
وإن كان أخذ الحجةعلى وجه التطوع، فما فضل منه بعد قضاء الحجة يرده على أرباهب، إلا أيتموا له ذلك، ويتركوه له بطيب أنفهسم.
وإن كان أخذ الحجة على وجه الضمان ،رجع من الطريق قبل القضاء، فعليه أن يخرج ويقضي الحجة.
ومن خرج بحجة عن غيره، فمرض قبل أن يقضيها، فإن كان شرط عليه أن يحج من عامه فإنه يعطي الحجة من يحج بها عنه.
وإن لم يشرط لها وقت محدود، فله أن يحبس الحجة حتى يصح، ثم يخرج يحج من بعده.
فصل
قيل في رجل أخذ حجة من قوم على أ ن يحج لهم بها في سنته، وأخذ منها شيئا، فلما صار باليمن أو البحرين، أخذ حجة أخرى، فحج بالأجرة، فالحجة الآخرة تامة، ويرد دراهم الحجة.
وإن حج لهما جميعاً بطل حجه، ويرد الدراهم كلها والحجة له.