الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٣٢وإن كان له مدة أكث من سنة، وحج بالحجة الأخيرة، جاز له أ يحج بالأولى في المدة من بلد الموصي.
وإن حج بالأخيرة من مكة، فإلى ذلك الموضع ينظر الكراء، والمؤنة من بلد الموصي.
وقال الشيخ أحمد بن مفرج رحمه الله، في رجل عقد حجتين أ ثلاثاً، وخرج المعقود عليه بتلك الحج ليحج بهن، وجاور بمكة أن المدينة وهن فرضيات أن الحجة يخرج بها لاأجير من بلد الموصي، لأنها من هنالك وجبت عليه إلا أن يصح أجير يخرج بها م بلد الموصي فجائز للوصي أو الورثة أن يتفقوا هم والأجير أ يخرج بها من موضع أقرب إلى مكة من بلد الموصي والله أعلم.
ومن أخذ حجة من عند رجل، هو جاهل بفرائض الحج وسننه، وحج ولم يعلم أنه قصر في ذلك أم لا، ثم بعد ذلك بسنين كثيرة قال في نفسه: أنا حججت لفلان، وأنا جاهل بفراض الحج وسننه، ولم أدر أتيت بالحجة على وجهها وما يجب فيها، أو قصرت فيها، وغاب عنه عرفة ذلك، ولكنه لم يدر أنه أتىبكل الواجب فيها، أم قصر في ذلك، واشتبه عليه الأمر بعد ذلك. قال: إن حج مثل ما يحج الناس، وفعل ما يفعلونه: إنه لا شيء عليه حتى يستيقن أنه ضيع منها فريضة.