منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٣٣

وفرائض الحج معلومة، وهي الإحرام والوقوف بعرفة، وزيارة البيت، وما بقى فهو سنن.

ولا يلزم هذا الرجل الخروج بهذه الحجة على الشك، إاذ لم يستيقن ترك شيء من اللوازم. والله أعلم.

فصل

ومن أراد أن يكتب الإشهاد بحجة غيره، فإنه يكتب بعدما أثبت أسما الشهود: أن فلا نا هذا قد أحرم بالحج لفلان هذا، ووقف في الموقف، وزار البيت وأتمالمناسك عن فلان هذا وقضي عنه جيع المناسك اللازمة.

وإن دفعت الحجة إلى ثقة أمين ن فلا يحتاج إلى الإشهاد، وهو مصدق. وإن شرطوا عليه شرطاً فعليه أن يشهد بما اشترط عليه.

وقيل: من خرج حاجا عن رجل، فلا بأس عليه أن يبيعويشتري للتجارة بمكة، وليس له أن يخرج من وراء الميقات.

وقول: لا تجوز له التجارة، حتى يتم ما عليه من الأجرة.

ومن أخذ حجة بضمانة، فهي مضمونة عليه في نفسه وماله فإن أداها سقطت عنه.

وإن حدث عليه حدث الموت، وقد أدى بعضها، أوصى بتمام ماب قى، ونحب أن لا ندفع الحجة إلا إلى ثقة، لأنها أمانة والوصي في الحجة هو أمين فيها.

ونحب أن تجعل للحاج مدة معلومة يؤديها فيها بدراهم مسماة يتفقان عليها.