الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٣٤وليس للأجير إلا أن يخرج من بلاد الموصي، ولا يخرج من أقرب منها. وإن خرج من أقرب منها، كان عليه رد ما يلزمه من قدر كراء السافة، من ذلك الموضع إلى بلد الموصي، وينفذ ذلك في سبيل الحج.
وإن خرج من موضع أبعد من بلد الموصي، وإن أمر أن يمر على بلد الموصي ثم يخرج منها، والأجير يعمل عند خروجه وفي طريقه، كما يعمل الحاج لنفسه.
فصل
وقيل: من أخذ حجة فيها شرط الزيارة إلى قبل نبينا محمد ص فالمأمور به أن يحج ثم يزدار مخافة الحدث.
وإن زار قبل الحج جاز له، وسقط عنه إلا أ، يكون في الوصية يحج ثم يزدار فليس له أن يتعدى ما شرط عليه في الأجرة.
ومن أ×ذ حجة لغيره، وشرط عليه أصحاب الححة أنت يذبح عن صاحبهم، ثم دخل محرما بعمرة في غير أشهر الحج، لم يكن عليه غير ذبيحة واحجة من المحجوج عنه، وهي المشروطة عليه.
وإن لم يشترط عليه اصحاب الحجة الذبيحة، ودخل محرا بعمرة في غير أشهرالحج، فلا هدي عليه.
وإن دخل محرما في أشهر الحج، وقد شرط عليه أصحاب الحجة ذبيحة، كان عليه ذبيحتان: إحدهما عن نسكه، والأخرى عن المحجوج عنه وهي المشروطة عليه.