الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٣٦القول الحادي والثلاثون
في الوصية بالحج وإنفاذ ذلك والشروط في ذلك
اختلف العلماء في جاء الحج عن الميت، فأجازه أكثرهم، وقالوا: له ثوابه إذا اوصى به أن تؤجر عنه من ماله بعد موته.
وقال بعضهم: له ثواب الدراهم وثواب الحجة للحاج.
وقال بعضهم: يجزي عن الموصي بها، وله ثواب الحجة إن كان مؤمناً مقبول العمل. وللأ<ير مثل ذلك إذا أدى الحجة على وجهها. قوام باللازم فيها وكذكل المنفذ، لما روي عن ابن عباس عن النبي ص أنه قال: إن الله تعالى يدخلبالحجة الواحدة ثلاثة نفر الجنة: الحاج، والمحجوج عنه، والمنفذ لها.
وقال النبي ص: من جهز حاجاً أو غازياً، كان له مثل أجره، ولم ينقص من أجر الآخر شيئ.
وقال بعضهم: إن الحج من عمل الأبدان وعمل الأبداء لا ينتقل عن الغير كالصلاة والصوم والحج، وأشباه ذلك، لأن النبي ص أخبر عن المعين على عمل المعروف: أن له من الأجر مثل صاحبه، من غير نقصان من أجر صاحبه.
وقيل: من أوصى إلى ولده أن يبيع بعض ماله، ويخرج ثمه حجةعنه إلى