الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٣٧مكة فمات الموصى إليه قبل إنفاذ ما أوصى إلهي أبوه، ولم يوص إلى أحد شيئاً فلا يجوز أن يقسم المال، إلا بعد إنفاذ الوصية كما أوصى الموصي.
وكذلك إن أوصى أن يباع غلامه الفلاني، ويخرج بثمنه حجة، ثم تلف المال، وبقى الغلام.
فإن كان الغلام قد صار في ملك الورثة وقبضوه، ثم تلف من أيديهم، فال سبيل لهم على الغلام ولا ثمنه.
وإن كان لم يصر قبضتهم، حتى تلف، ثم وجدوا الغلام الموصي فيه أو ثمنه فلهم أ، يرجعوا في ذلك بالثلثين، ويبقى الثلث لحلجة.
وإن قال: قد جعلت نخلي هذه حجتي، فالنخل كلها في حجته.
وإن قال: قد جعلت حجتي في هذه الخل، أو في الدراهم، أخرج الوصي منها حجة وسطة في بلد الموصي.
وإن وصى بحجة، وفيها زيارة، وهي أربعة، ولم يبين كم للزيارة وحج بها رجل ولم يمكنه الزيارة، فإاذ لم يؤدي الزيارة، لم يسلم له من الدراهم شيء.
ون كان عذر نظر إلى أ يؤدي الزيارة إلى عام قابل.
ويوجد في بعض القول: إن كانت الحجة عاينة، وشمروط منها زيارة قبل النب ص بمدينة يثرب. فأجرة الزيارة الربع، وأجرة الحج ثلاثة الأربع، وفي بعض القول أقل. في بعض القول أكثر. وقد سمعنا أن بعض القضاة حكم بالربع. للزياة. والله أعلم.