منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٣٨

ومن سلم دراهم إلى رجل أوصى بها في حجة، وأمره أن يسلمها إلى وصي أوصى إليها في إنفاذها، ولم يقبل الوصي الوصاية، فإن كانت هذه الدراهم، قد جعلها الهالك وصية منه في حجةيحجح بها عنه، فله أن ينفذها هو، ولا يردها إلى الورثة ز

ومن قال علىحجة يحج بها عني فلان فقال فلان: نعم. ومات الموصي، فلا يلزم الرجل ذلك، إنما هو وعد وعده إياه بالخيار.

والوصي لا يخرج بالحجة، فإن كان وارثا أو ورث منه شيئا. فقال: أخرج عني حجة من مالي بكذا، ولم يكن له وصي، فله أن يخرج بها.

فإن أوصى إلى رجل ببلد الزنج: أن يخرج عنه حجة منعمان.

فإن حملها منبلد الزنج إلى عمان فضاعت، فلا ضانعلى الوصي ولا الأمين.

وإن لم يجعل له أ، ينفذها مع أحد، ولم يمكن الوصي الخروج منعمان فللوصي أ، يستعين بمن يعينه على إنفاذ تلك الوصية.

وإن ضاعت من يد من استعين به، وكان ثقة فلا ضمان عليه.

وإن أخذت من الوصية شيئاً ثم رد مثله، فأنفذ الحجة فتلفت، أزمة الضمان. وليس رده ذلك رداً.

وأن قال: دراهمي هذه في حجتي فأنفذوها عني فمات. فأنفق أولاده الدراهم، ودفعوا في الحجة طعاماً، أو دراهم، أو مالا غيرها، فإذا أتلفوا ذلك، لزمهم إخراج الحجة من أموالهم بقدر ذلك.