منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٣٩

فإذا أنفذوا ذلك إلى من حج عنه بالأجرة، وأعطوه بعد أن استوج فكان الواجب أن لا يفعلوا ذلك.

وقيل في إمرأة أوصت بأربعمائة درهم في حجتها، فلمات اعتلفت خذت منها، وجعلت عوض ذلك في حليها، فإقرارها ثابت عليها في مالها، فإذا أرد ورثتها أن يدفعوا دراهم في الحجة، ويأخذوا حصتهم من احللي فلهم، فإن أبوا فمالها في دينها.

وإن ادعى الأخير العجز عن قضاء الحجة ورد الدراهم، فللوصي قضبها وإبراؤه منها، ولا شيء عليه.

وإن مات الأخير في الطريق، قبل أن يقضي الحجة. فللورثة أن يأخذوا الأجرة، ويتموا الحجة من حيث مات الحاج بها.

وقيل: لهم الخيار إن شاءوا قاموا بتمام الحجة ولهم بقية الأجرة. وإن شاءوا وتركوا ذلك. وردوا ما أخذ هالكم، ولا شيء لهم ولا عليهم.

وإن كان في ورثة الأخير يتيم، فوصية أو ولية: الناظر في ذلك ز

والزائر لقبر النبي ص عن غيره يقول: جئتك زائراً عن فلان ابن فلان وإن لم يقل ذلك، فلا بأس عليه.

ومن أوصى بحجة، ولم يترك وصيا، فعن ابن محبوب،: يستحب لورثته أ، يأمروا من يحج عنه.

قال أبو سعيد رحمه اله في الأجير إذا كانت الحجة في يه أمانة، فلم يأت لجميع الواجب فيها: أن عليه در ما أتلف منها.