منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٤٠

وإن أخذها بالأجرة، ولم يشترط عليه في سنة معروفة، فعليه أن يؤديها مضمون عليه ذلك.

وإن اشترط عليه الحج في سنة، وأبطل حجه في تلك السنة، أن حجه يبطل ولا يجزي عنه ولا عن الهالك.

وقال: إذا ترك الأجير شيئاً مما تلزم فيه الكفارة، ولا يفسد به الحج، فحجه تام، والكفارة ضمان عليه في ذمته.

واختلف في الرجلين يستأجرين رجلا واحد، ليعتمر عن ميته، والآخر ليحج عنميته، فجمع الإحرام عنهما معاً، ونوى أن تكون الحجة عن صاحبها والعمرة عن صاحبها، فقول: إن ذلك جائز، لأنه جاء بالعملين، ولأ، الحجة والعمرة إذا قرنتا كانت مؤديتين.

وقول: لا يجزي ذلك وعلى الأجير أن يرد الأجلة.

فصل

ومن وجب عليه الحج والعمرة، فعليه أن يوصي بهما، ويجتهد في أدائهما في حياته، وإنمات ولم يحج ولم يوص بهما مات هالكا.

وقيل: إن من ضيع الحج منغير عذر، فهو هالك، وإنما ينبغي له أن يقول أوصيت بكذا وكذا للحج.

وإن قال: أوصيت بالحج أويحج علي، فذلك جائز. وكذلك العمرة.