منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٤١

وقيل: ‘نها من رأس المال، وقلو: إنهما من الثلث: وتدفع وصية الميت لكل منكان بالغاً عاقلاً مسلماً حراً.

وفي الذكورية والحريةى اختلاف فقول: لا يجوز الأجير إلا حرا ذكرا عن ذكر أوأنثى. وقول: تجوز الأنثى عن الذكر. وقول: لا تجوز. وتجوز الأنثى عن الأنثى والذكر، والذكر عن الذكر والأنثى. والمملوك أكثر القول: يجوز أن يؤجر للحجة عن سيده.

وإن أوصى الرجل بعمرة، اعتمروا عنه، ولا حج عليهم، وإن أوصى بحجة حجوا عنه، ولا عمرة عليهم.

وإن أوصى بكذا وكذا دينارا لاحتياط الحج، فليحجوا عنه بذلك.

وإن أوصى بكذا وكذا لطريق مكة، فليحجوا عنه بذلك، وقي: يصلح بها ما توعر من طريق مكة.

وإن أوصى بالحج، استأجروا من يحج عنه بما وجدوا.

وإن أوصى بكذا وكذا دينارا لمن يحج عنه، فوجدوا منيحج عنه بأقل من ذلك، فإنهم يستأجرون بالبقية عام مقبل، ويحجون عنه بها، وكذلك في الثالث والرابع، فإن لم يجدوا، استأجروا مما دون الميقات، فإن لم يجدوا، اشتركوا مع غيرهم، فإن لم يجدوا، أعانوا بذلك من أراد الحج والعمرة، وكذكل إن عين الوصية، ولم يجدوا لها منيحج بها علىهذا الحال. وإن أوصاهم وقال: حجوا عني. أو حجوا علي فذاك جائز. وإن قال: حجوا فلا شيء عليهم وإن أوصى بالدنانير.