منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٤٤

ومن أوصى إلى ولده أن يبيع بعض ماله وعرفه إياه، ويخرج ثمنه حجة إلىمكة، فمات الولد قبل إنفاذ وصية والده، ولم يوص بها إلى أحد، فلاجيوز ان يقسم المال إلا بعد إنفاذ الوصية، كما أوصي بها الوالد. ولي للوصي أن يخرج بالحجة إذا كان وصيا في إنفاذها، إلا أ، يقول له الموصي حج أنت بها.

وأما الوارث إذا قال له الموصي: أخر عني حجة من مالي بكذا، ولم يكن له وصي، فله أ يخرج بها إن شاء.

وفي بعض الآثار: أنه يجوز لوصي الهالك أن يخرج لحجته مثل ما يخرج بها غيره، والأجير يخرج بحجة الهالك من بلده الذي مات فيه. وإن خرج بها من بلد آخر، أعطى مثل كراء رجل من الموضع الذي مات فيه الموصي، أوحيث أوصى أن يخرج بها، وإن كان من بلده فمن بلده، وينظر قدر كرائه ومؤنته إلى ذلك الموضع الذي مات فيه الموصي، أوحيث أوصي أن يخرج بها، وإن كان من بلده فمن بلده، وينظر قدر كرائه ومؤنته إلى ذلك الموضع الذي خرج منه، ويجعل الكراء في دم إن بلغ دماً، وإن كان أقل فرقة على الفقراء، ويكون ذلك جميعاً فيمكة، ويتم الحج.

وكذلك إن لزمه أداء الحج منبلد فحج من بلد أقرب فعليه بقدر الكراء والمؤمنة ينفذه في سبيل الحج، ما دم أو فقير. يعطي حاج قد نصت حجته عليه، ولا يعطي حاجاً بأجرة والفقراء بمكة.

وإن استأجر الوصي رجلاً يحج عن الهالك بغير أمرالقاضي، ثم تبين على