الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٤٥الهالك جين يحيط بماله، فاحتج على المال من قبل أن يدخل في التلبية، فإن يرجع ويؤخذا بما فضل في يده من النفقة، فإن فرض علىنفسه الحجومضى وقد احتج عليه، فإنه يلزمه من النفقة من يوم احتج عليه من ذلك المكان والحج له.
وإن حج بأمر القاضي أوالوصي، ثم وجد على الهالك دين كثير، فلا ضمان عليه ولا على الوصي ولا قاضي، وليس للغرماء إلا ما فضل.
وإذا استأجر الوصي، رجلاً يخرج بحجة الهالك، فعجز الأجير عن قضائها ورد الدراهم على الوصي، فللوصي قبضها ويستأجر بها غيره.
وقيل في رجل أوصى على والده بحجة فلم ينفذها الولد، وأوصى بها على ولده في نخلة معلومة، وكان النخل في الأيام السابفة تخرج لحجة، فتواني ولد الولد في إخراجها، والحجة تخرج من ثلث مال الهالك الأول الذي أوصى بها، فإن كان الولدج الوصي في الحجة، قد أتلف مال والده، ولم ينفذ الحجة، كان ثلث ماله الذي يجب في الوصية دينا عليه في ماله، يخرجها الوصي الثاني من مال من أوصى إليه. وإن لم يكن إلا تلك النخل، أنفذ ثمنها في الحجة حيث بلغ. فإن كانلهم مال كان ما بقى في الحجة في ثلث ما لهم. والله اعلم.
فصل
عن أبي المؤثر رحمه الله، فيمن أوعىبحجة ولم يفرضها، فإن كان الموصي بالحجة وليا للمسلمين نظر له رجل من المسلمين بما عز وهان إلى أنيستفرغ ثلث ماله أو بدون ذلك. وإن كان من سائر الناس، فما اتفق عليه الورثة والحاج من قليل أو كثير، فليس لهم في الوصايا أكثر منالثلث، وتكون الحجة مع الوصايا