منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٤٧

وقول: إن للورثة الخيار، إن شاءوا قاموا بتمام الحجة، وكان لهم بقية الأجرة، وإنشاءوا تركوا ذلك، وكان عليهم رد ما أخذ صاحبهم، وإن تركوا ذلك أ×رجت منبلد الهالك الموصي، ولا شيء لورثة الأجير، ولا شيء عليهم.

وإن كان في ورثة الأجير يتيم، نظر له وليه ما هو أصلح له، فإن رأى القيامب الحجة وإتمامها بالأجرة أوفر لليتيم فعل ذلك.

وإن رأى ترك ذلك أوفر على اليتيم، أخرج ورثة الموصي حجة الهالك من بلده.

وإن احتسب ورثة الهالك الأول لليتيم، فرأوا إخراجها من حيث مات الأجير وكان لليتيم ما فضل من الأجرة.

وفي بعض القول: لا خيرا للورثة لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ويكون للورثة أجر ما يستحقه صاحبهم من المسافة على ورثة الهالك الأول، وحجتهم تاخرج من حيث بلغ الأجير، ومات، هو خراج بها، إذا كانت الأجرة بالحج.

وإن كانت الأجرة على أن يحج ثم مات فلا أجرة إلا تمام الحجة، وإن قوطع على أن يحج بها، ولم يتم الحجة بتمامها الذي لا يختلف فيه، فليس لهم من الأجرة شيء.

ومن مات في طريق الحج وأوصى أن يحج عنه من حيث وجد الأجير، فلم يجد الوصي من يحج عنه، إلا مثل جمال أو من لا يثق به ذلك الموضع، فإذا