الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٥٢لم يثبت على حكما عليه، ولكان مردودا، ولا يكون العدلان من غير أصحابنا، ومن لم يجد فمتى ما وجد.
وإن قال العدلان: إنما يحفظان ويجدان في هذا أ، الجزاء كذا، فليس هذا بحكم، وهو خبر وفتوى.
والحكم هو أ، يقولا: قد حكمنا عليك بكذا، وكذا، أو قد أزلمناك كذا، وإن قال ذلك أحدهما لم يجز حتى يقولا جميعاص فإن قال: قد حكمنا عليك بكذا وقال الآخر: نعم كذا. وكذلك ونحو هاذ، مما يدل انه يقول كما قال صاحبه، فحتى يحكما عليه جميعاً.
والحمكان إنما يحكمان في الشجر والصيد، فينظران ثمن الصيد، فيشتري به من النعم، فينحر يوم النحر أو متى يشاء.
وإن لم يكن معه ما يشتري به ديا، أولا يبلغ ثمن هدي تصدق بذلك على المساكين، وإلا صام مكان كل مسكين يوما، فإنبلغ ثمن الهدي بدنة، وإلا بقرة وإلا اشترى به غنما وتذبح ويتصدق به.
ومن حكم عليه العلان في قتل صيد، فكان لكل مسكين نصف صاع حب حنطةي، فأعطى لكل مسكين صاعاً من تمر أو شعير أو قيمة ذلك، أو دعا المساكين فغداهم وعشاهم، أجزى ذلك، ويغديهم عند الشروق، ويعشيهم بعد صلاة العصر.
وذكر أن رجلا في الطواف ينادي: يا معشر الفقهاء، ما تقولون في رجل عليه دم، ولا يمكنه بمكة دم؟ فقال له الربيع: إذهب إلى الجلابة، فاشتر شاة لا شططا