الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٥٣في الثمن ولا دون ثم اذهب غلى الحناطة، وانظر قيمة الشاة من الدراهم، كما يقع لها منالحنطة، وصم لكل نصف صاع يوماً.
ومن حكم عليه فلم يبلغ طعام خمسة مساكين، فإنه يطعم كل مسكين نصف صاع، ويطمم الخامس مداً.
وإن حكم عليه بالصوم فلا يتم خمسة أيام، فإنه يصوم أربعةأيام، ويكون عليه مد يتصدق به.
ومن أطعم بعض المساكين ثم عجز، أجزاه أن يصوم بقدر ما بقى.
وقال أبوسعيد رحمه الله: من لزمه شيء من جزاء الصيد، حكم به العدلان، فإن لم يجد الهدى نظر قيمته دراهم طعاماً، فيتصدق به، فإن لم يجد طعاماً، صام لكل نصف صاع بر يوماً، وهذا على منيثبت عليه فيه الجزاء من الصيد والشجر.
وأما ظاهر الكتاب فيوجب التخمير، ومعنى التخيير: أن يحكم به العدلان هديا، ثم ينظر قمية الهدي دراهم، ثم قيمة الدراهم طعاماً، ثم إنشاء أهدى، وإن شاء تصدق بالطعام، وإن شاء صام.
وقالل ابن عباس في قوله تعالى: " أو عدل ذلك صياماً ": إنه جزاؤه من النعم دراهم ثم تقومل الدراهم طعاماً، ثم يصوم عن كل نصف صاع بر يواً.
وقول: إن الصيام ثلاثة أيام إلى عشرة أيام. وقول: أكثره إحدى وعشرون يوماً.